السؤال
هل يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل الاستمتاع بالزوجة أثناء الحيض؟ هناك أخ ستصادف ليلة زفافه يوما من أيام حيضة عروسه ولا يستطيع تغيير الموعد فهل يجوز له أن يفض غشاء البكارة ويستمتع بزوجته باستعمال الواقي الذكري؟ الحل
بسم
، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
، وبعد :-
فلا يجوز للرجل أن ينال شيئا من فرج زوجته الحائض إجماعا، وهذا القدر حرمه القرآن، وأجمعت عليه الأمة، ولف الذكر بخرقة، أو ما يسمى بالواقي الذكري لا يخرج الموضوع إلى الجواز، بل يبقى الأمر على حرمته، وللرجل في غير الفرج والدبر مندوحة، فله أن يستمتع بزوجته بعيدا عن الفرج والدبر وقت الحيض كيفما يشاء.
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر:
قد نهى الحق سبحانه وتعالى عن مواقعة النساء في حال الحيض، يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( البقرة 222
ومن ثم فإن مواقعة المرأة الحائض نهى عنه الشارع حتى وإن استعمل من يواقعها الواقي الذكري، فإنه يواقعها في حال حيضها أيضًا.
وقد ثبت في العصر الحديث من خلال البحوث الطبية المتقدمة، أن الأذى الوارد في هذه الآية لا يصاب به الزوج فقط أو من يواقع الحائض، وإنما تصاب به أيضًا، إذ يترتب على مواقعتها في حال حيضها وموضع المواقعة مضطرب وغير طبيعي لممارسة الوقاع، قد يترتب عليه حدوث انقباضات في عنق الرحم تكون نتيجتها إصابة المرأة بالنزف الشديد، وقد يترتب عليه كذلك نوع من الاضطرابات العصبية للمرأة التي جومعت في حال حيضها.
وهذا يفسر أن الأذى الوارد في الآية ليس قاصرًا على طرف واحد فقط، وإنما هو أذى للطرفين معًا. انتهى.
ويضيف الباحث الشرعي :حامد العطار:-
ومما يدل على وجوب الابتعاد عن الفرج الأحاديث التالية:-
قول عائشة تبين حال رسول
صلى
عليه وسلم معها وهي حائض كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض ).رواه البخاري.والاتزار أن تشد إزارا تستر به سرتها وما تحتها إلى الركبة.
وسأل أحد الصحابة رسول
صلى
عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ( لك ما فوق الإزار )صحيح سنن أبي داود.
وقول عائشة ( وأيكم يملك إربه كما كان رسول
صلى
عليه وسلم يملك إربه) صحيح البخاري.
وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى
عليه وسلم ( أن النبي صلى
عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا) صحيح سنن أبي داود.
وعن مسروق بن أجدع قال : سألت عائشة رضي
عنها : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت: كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه.
وعن حزام بن حكيم عن عمه { أنه سأل رسول
صلى
عليه وسلم : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال: لك ما فوق الإزار )صحيح سنن أبي داود.
أما مباشرة الحائض بغير الجماع فله قسمان كما ذكر الشوكاني:-
القسم الأول:-المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو غير ذلك ، وذلك حلال باتفاق العلماء ، وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة.
القسم الثاني:فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي : الأشهر منها التحريم . والثاني عدم التحريم مع الكراهة . والثالث : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز ، وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة ، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وممن ذهب إلى الجواز : عكرمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والحاكم والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن الحسن ، وأصبغ ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور وابن المنذر وداود.
و
أعلم .
.................................................. .................................................. .............................
السؤال
السلام عليكم و رحمة و بارك جهودكم المحمودة مشايخنا الأفاضل. أنا سيدة متزوجة منذ بضعة شهور و أود أن أسأل هل الاغتسال بعد انقطاع دورة الحيض واجب قبل الجماع ؟ والسلام عليكم.
العلامة الدكتور يوسف عبد
القرضاوي المفتي
الحل
بسم
، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
، وبعد :
فجمهور العلماء على أن الحائض إذا انتهت حيضتها لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل اغتسالا شرعيا كاملا بأن تغسل جسمها كله ورأسها بنية الطهارة .
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكفي أن تغسل فرجها من الأذى بعد انقطاع الحيض حتى يجوز لزوجها أن يجامعها .
على أنه لا بد للمرأة من المبادرة إلى الغسل لتتمكن من الصلاة .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-
جمهور الفقهاء يرون: أنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل، أي تغسل رأسها وجسدها كله بالماء. محتجين بقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم
، إن
يحب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة: 222 .
إحدى القراءتين بالتخفيف: أي (حتى يطْهرن) أي ينقطع حيضهن، والقراءة الأخرى بالتشديد: (حتى يطّهرن) أي حتى يغتسلن .
وقال الحنفية:إن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام ـ وهي أكثر الحيض ـ لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز قبل الغسل، لقوله تعالى: (حتى يطهرن) ينقطع الحيض. حملوه على العشرة. وقراءة التشديد حملوها على ما دون العشرة، عملا بالقراءتين. هكذا قالوا. ولأن ما قبل العشرة لا يحكم بانقطاع الحيض، لاحتمال عود الدم، فيكون حيضا، فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة: دخلت في حكم الطاهرات. وما بعد العشر حكمنا بانقطاع الحيض، لأنها لو رأت الدم لا يكون حيضا فلهذا حل وطؤها .
أما الظاهرية،فلهم رأي عبّر عنه أبو محمد ابن حزم في (محلاه) بأن الحائض إذا رأت الطهر وانقطع عنها الدم يجوز لزوجها أن يجامعها، إذا فعلت واحدة من ثلاث خصال :
1ـ الاغتسال، بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء، أو تتيمم إن كان يباح لها التيمم، وهذا مجمع عليه .
2ـ الوضوء، بأن تتوضأ وضوءها للصلاة، أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم .
3ـ أو تغسل فرجها بالماء ولا بد .
فأي هذه الوجوه فعلت، حل لزوجها جماعها .
قال ابن حزم: برهان ذلك قول
تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم
) البقرة: 222. فقوله: (حتى يطهرن) معناه: حتى يحصل لهن (الطهر) الذي هو عدم الحيض، وقوله تعالى: (فإذا تطهرن) هو صفة فعلهن. وكل ما ذكرنا (أي من الوضوء ومن غسل الفرج ومن التيمم) يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهرا وطهورا وطهرا، فأي ذلك فعلت فقد تطهرت: قال
تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) التوبة: 108 فجاء النص والإجماع بأنه (أي الطهر المذكور في الآية) غسل الفرج والدبر بالماء، وقال عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور. وقال تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقال عليه السلام: "لا يقبل
صلاة بغير طهور" يعني الوضوء .
ومن اقتصر بقوله تعالى: (فإذا تطهرن) على غسل الرأس والجسد كله دون الوضوء، ودون التيمم، ودون غسل الفرج بالماء، فقد قفا ما لا علم له به؛ وادعى أن
تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من
تعالى .
قال ابن حزم: ولو أن
تعالى أراد بقوله (تطهرن) بعض ما يقع عليه اللفظ دون بعض، لما أغفل رسول
بيان ذلك .
فإن قالوا: قولنا أحوط، قلنا: حاش لله، بل الأحوط: أن لا نحرم عليه ما أحل
عز وجل من الوطء بغير يقين .
قال: ولم يرد عن أحد من الصحابة في هذه المسألة شيء، ولا نعلم أيضا عن أحد من التابعين، إلا عن سالم بن عبد
، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة: المنع من وطئها حتى تغتسل. ولا حجة في قولهم لو انفردوا، فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم؟
قال ابن حزم: وممن قال بقولنا في هذه المسألة: عطاء وطاوس ومجاهد، وقول أصحابنا .
والذي أراه: أن علة النهي عن قربان الحائض هي (وجود الأذى) بنص الآية، ولهذا رتب الأمر باعتزالها على الأذى بـ (الفاء) (فاعتزلوا النساء في المحيض). فإذا انقطع الحيض، فقد ذهب الأذى الذي هو علة المنع. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
ويكفي أن تغسل المرأة فرجها من أثر الدم، ليعتبر ذلك (تطهرا). فإن التطهر ـ كما قال ابن حزم ـ قد يكون بالغسل، وقد يكون بالوضوء، وقد يكون بغسل الفرج، كما في آية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) كما دل عليه سبب نزولها، وهو المناسب من التطهر هنا بالنسبة للمرأة الحائض .
و
أعلم
.................................................. .................................................. ................
خطر المعاشرة الجنسية بجوار الأولاد العنوان السؤال
إن زوجي يَطلبُني للمُعاشرة الجنسيَّة، فأمْتنع عنه لوُجود مَن ينام معنا مِن أولادنا الصغار، وليس لنا إلا حُجرة واحدة، وليس هناك مكان نقضي فيه هذه الحاجة، فيَبيت غضبانَ، ويَظلُّ غضبه عليَّ أيَّامًا ربما تصل إلى الشهر وأكثر، مع أن له في النهار مُتَّسَعًا لقضاء حاجته مني .
فهل أكون بهذا آثِمةً تلعنُني الملائكة حتى أُصبِح كما سمعت مِن الشيوخ الأجِلَّاء؟
الدكتور محمد بكر إسماعيل المفتي
الحل
بسم
، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
، وبعد:
يقولالأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل ـ الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف:ـ رحمه
ـ:
يُكره اللِّقاءُ الجنسيُّ بين الزوجَينِ في مكان يَنام فيهالأولاد الصغار متى بَلغوا الثالثة من أعمارِهم(وفي بعض الدراسات العلمية المعاصرةأثبتت التجارب أن التأثر يكون قبل ذلك بكثير وبعض الدراسات أرجعتها إلى سن تسعةأشهر )؛ لأنَّها السنُّ التي يُقلد فيها الأبناء آباءَهم وأمَّهاتهم دون تَمييز،ويَلتقطون منهم ومِن غيرهم صُورًا يَحتفظون بها في بَواطنهم ويَتذكَّرونها وهمكبار، فيكون هذا التذكُّر سببًا في احتقار آبائِهم وأمهاتهم والاستِخفاف بهموالحُكم عليهم بقِلَّة الحياء والخروج عن الأدَب.
وتَزداد الكراهة كلَّما كبر الأولادُ؛ لأنهم إذا رأوا شيئًامَعيبًا(نقصد شديد الخصوصية ) يأتي به آباؤُهم وأمهاتهم كالمُعاشرة الجنسيَّة حدثتلهم عُقدة نفسيَّة ربما تُؤثر تأثيرًا بالغًا في أخلاقهم وسلوكهم وتصرُّفاتِهمكلِّها في الحاضر والمستقبل، ولا يَستطيع الآباء والأمهات أن يُحسنوا تَربيةأولادِهم على الوجه الذي يَرضونه إلا إذا أعْطَوْهُم مِن أنفسهم مثلًا حيًّا للأدبالجمِّ والحياء الوَقُور.
وما كانللرجل أن يَطلب امرأتَه للمعاشرة الجنسية في حُجرة ينام فيها أولادُه الصغار حتىولو كانت الحجرة مُظلمة، بل مِن الخير لهما أن يَنام كلٌّ منهما بَعيدًا عن الآخر،فتَنام الأم مع صغارِها، ويَنام هو مُنفصلًا عنهم في الحُجرة نفسها، فيكون بعيدًاقريبًا في الوقت نفسه، وذلك مبالغةً منهما في إبعاد ما قد يدور في عقول الصغار منشُبهات تتعلَّق بالجنس يَعرفونها مِن خلال الأجهزة المَرئيَّة وغيرها.
والصغار في هذا العصر يَعرفون الكثيرمما يقع بين الرجل وامرأتِه من مُمارسات جنسية بسبب الكلام عنها أمامهم، وفعْل شيءمن مُقدِّماتها بحَضرتِهم استخفافًا بهم، ويَرَونَ أنها من الأعمال العاديَّة، وقدجرَّأهم على هذا ضعف الإيمان وقلَّة المروءة والحياء.
وأنتِ أيتها الأخت المسلمة لك الحقُّ أن تَمتنعي عنه في هذهالحالة إذا لم تَجدي مكانًا آخر بعيدًا عن حُجرة الأولاد، لكن عليك أن تَمتنعيبأدبٍ وسماحة وقولٍ مَعسول؛ ليس فيه صدٌّ ولا تجريح، و
يَعفو عنكِ وعنه
و
أعلم
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× ××××××××
حكم رقص المرأة لزوجها وهل تجب طاعته في ذلك
سؤال:
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له فهل يجب أن تطيعه ؟الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها ، وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ، ويهيجه على جماعها ، ويمتعه بما هو حلال ، ولتنو الزوجة بهذا : التودد لزوجها ، وكف بصره عن المحرمات ؛ لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات ، وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم ، وهذا يجوز بشروط ، منها :
1. عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها ، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم ، وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .
2. أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .
3. أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛ حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ، ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها ، أو مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه
:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى .
" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه
عن : ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب الشيخ بالجواز إن كان بين الزوجين فقط ، ولم يرها أحد غيره ، وذكر رحمه
أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ، وأما هذه : فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .